وثيقة عقد
بعون الله وتوفيقه، أُبرم هذا العقد بمدينة ———، بالمملكة العربية السعودية، بين كلٍّ من:
الطرف الأول
الجهة الحكومية
ويمثلها: ———
بصفته: ———
العنوان: ———
ويُشار إليه فيما يلي بـ «الجهة الحكومية»
الطرف الثاني
اسم الشركة المتعاقدة
سجل تجاري رقم: ——— — ———
ممثلها: ——— (سعودي)
هوية وطنية رقم: ———
بموجب خطاب تفويض رقم ——— وتاريخ ———
العنوان: ——— — جوال: ———
بريد إلكتروني: ———
ويُشار إليه فيما يلي بـ «المتعاقد»
١ تمهيد والغرض من العقد
نظرًا لحاجة الجهة الحكومية إلى تنفيذ أعمال المشروع، الكائن في الموقع المحدد بوثائق العقد، ولما كان المتعاقد قد اطّلع على المستندات والمواصفات الفنية والمخططات وقبِل تنفيذ الأعمال وفق الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد ووثائقه المرفقة به، فقد اتفق الطرفان على الالتزام بكل ما ورد في هذا العقد وملحقاته.
٢ قيمة العقد ومدته
يلتزم المتعاقد بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المنوطة به بموجب هذا العقد خلال مدة قدرها ——— يومًا ميلاديًا، تبدأ اعتبارًا من تاريخ تسليم الموقع للمتعاقد بمحضر تسليم موقّع من الطرفين.
٣ النظام الواجب التطبيق وحسم النزاعات
يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكل نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا العقد أو يتصل به تختص بالفصل فيه المحاكم الإدارية بالمملكة العربية السعودية ما لم يتضمن العقد شرط اللجوء إلى التحكيم.
٤ نسخ العقد
حُرِّر هذا العقد من (٧) سبع نسخ، وقّع الطرفان عليها وتسلّم كل منهما نسخته، ويُعمل بموجبه من تاريخ توقيعه من الطرفين.
5 القسم الأول — الأحكام العامة(المواد ١ – ١٩)
1. التعريفات: تُفسَّر المصطلحات الواردة في هذا العقد ووثائقه وفق التعريفات المتفق عليها بين الطرفين، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
2. اللغة المعتمدة: اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه، ويجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية جنبًا إلى جنب معها، وعند تعارض النصين يسود النص العربي.
3. العملة المعتمدة: العملة المعتمدة لجميع التعاملات المالية المتعلقة بهذا العقد هي الريال السعودي، ويكون الصرف طبقًا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية.
4. الضرائب والرسوم: يخضع هذا العقد لكافة الأنظمة المتعلقة بالضرائب والرسوم، ويقع على عاتق المتعاقد سداد الضرائب والرسوم المستحقة في آجالها لصاحبة الاختصاص.
5. الإخطارات والمراسلات: تتم الإخطارات والمراسلات بين الجهة الحكومية والمتعاقد عن طريق البوابة الإلكترونية الموحدة، ويجوز إضافةً إلى ذلك استخدام العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني المعتمد.
6. السجلات: يجب على المتعاقد الاحتفاظ بمستندات العقد والمراسلات والحسابات المالية طوال مدة العقد ولمدة سنة ميلادية بعد انتهائه، وللجهة الحكومية حق تعيين مدقق خارجي مستقل.
7. التراخيص وتصاريح التسجيل: يلتزم المتعاقد أثناء مدة العقد بإصدار وتجديد كافة التراخيص والتصاريح ووثائق التسجيل اللازمة لتنفيذ الأعمال، وذلك على نفقته الخاصة.
8. تعارض المصالح: يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه بتجنب أي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وبالإفصاح كتابةً عن أي تعارض ينشأ فيما يتعلق بتنفيذ العقد فور نشوئه.
9. السرية وحماية المعلومات: يلتزم المتعاقد بعدم إفشاء أي بيانات أو أسرار أو معلومات غير معروفة للعامة اطّلع عليها بسبب العقد، ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء العقد، مع الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني الوطنية.
10. حقوق الملكية الفكرية: تبقى حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالأعمال التي أنشأها المتعاقد قبل هذا العقد ملكًا له، بينما تصبح المخرجات المطوَّرة خصيصًا لهذا العقد ملكًا حصريًا للجهة الحكومية.
11. أنظمة وأحكام الاستيراد: يقرّ المتعاقد بعلمه بأنظمة الاستيراد والجمارك المعمول بها في المملكة، والتي يجري تطبيقها على أي منتجات أو أجزاء يجري شحنها من المملكة أو إليها.
12. المحتوى المحلي: يلتزم المتعاقد بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية عند الشراء بنسبة أفضلية سعرية تصل إلى (١٠٪)، ويُوقَّع عليه في حال عدم الالتزام غرامة مالية تصل إلى (٣٠٪) من قيمة المشتريات محل التقصير.
13. التعاقد من الباطن: يجوز للمتعاقد إسناد أعمال ومشتريات لمتعاقدين من الباطن بما لا يتجاوز (٣٠٪) من قيمة العقد (وحتى ٥٠٪ بموافقة خاصة من مركز كفاءة الإنفاق)، بعد موافقة الجهة الحكومية المسبقة، مع بقاء المتعاقد الرئيس مسؤولًا تمامًا عن الأعمال المسندة.
14. التضامن: في حال تعدد المتعاقدين المتضامنين، تُطبَّق أحكام اتفاقية الضمان المبرمة بينهم في حدود أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويكونون مسؤولين بالتضامن تجاه الجهة الحكومية.
15. التنازل عن العقد: لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد كليًا أو جزئيًا لمتعاقد آخر إلا بموافقة الجهة الحكومية ووزارة المالية، ووفق شروط تشمل وجود أسباب مبررة وتوثيق الاتفاق تجاريًا وعدم الإضرار بالمشروع.
16. تعديل العقد: لا يجوز تعديل هذا العقد إلا باتفاق كتابي بين الطرفين، أو بموجب أوامر تغيير تصدرها الجهة الحكومية بالزيادة أو التخفيض وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
17. المخالفات الخاضعة لاختصاص اللجان: تختص اللجنة المشكّلة بموجب المادة (٨٨) من النظام بالنظر في مخالفات أحكام العقد، مع حق كل من الطرفين في التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة.
18. التنازل عن الحقوق: اتفق الطرفان على أن عدم ممارسة أي منهما لحق من حقوقه بموجب هذا العقد لا يُعد تنازلًا عنه، ولا إحجامًا أو تقصيرًا يفسَّر ضمنًا على أنه تنازل عن ممارسة ذلك الحق مستقبلًا.
19. القوة القاهرة: هي الحدث العام الذي يخرج عن سيطرة أطراف العقد ويستحيل توقعه أو دفعه (كالحريق والفيضان والحرب والحظر الاقتصادي)، ولا تشمل نقص الموارد أو الكفاءة لدى المتعاقد أو من الباطن معه، ويجب الإخطار بوقوعها في أقرب وقت ممكن، وللجهة الحكومية إنهاء العقد إذا استمرت لمدة تتجاوز (٦٠) يومًا.
6 القسم الثاني — الموقع(المواد ٢٠ – ٣٠)
1. حق الوصول للموقع: تُمكِّن الجهة الحكومية المتعاقد ومتعاقديه من الباطن من الوصول إلى جميع أجزاء الموقع خلال أوقات التنفيذ، وأي تأخير في ذلك يمنح المتعاقد تمديدًا للعقد يوازي فترة التأخير.
2. حقوق الدخول والتسهيلات: يجوز للجهة الحكومية تخويل حق الدخول إلى الموقع حسب حاجة المشروع وبإخطار كافٍ، ويلتزم المتعاقد باستخراج التصاريح اللازمة للدخول لدى الجهات المختصة.
3. حركة المرور غير العادية: يتأكد المتعاقد من ملاءمة الطرق الموصلة إلى الموقع، ويتخذ كافة الاحتياطات المعقولة لمنع تعرّض الطرق والجسور العامة لأي أضرار ناشئة عن حركة المرور غير العادية من معداته.
4. أمن الموقع: يكون المتعاقد مسؤولًا عن عدم السماح لغير المخوّلين بدخول الموقع، وحصر الدخول بمنسوبيه المصرح لهم، والمحافظة على كافة الممتلكات والمعدات من التلف أو الفقدان أو السرقة.
5. معلومات الموقع: يقرّ المتعاقد بأنه حصل على جميع المعلومات الضرورية والمحتملة عن الموقع وظروفه قبل تقديم عرضه، وأنه عاين الموقع وأدرك المخاطر المتصلة بالأعمال.
6. ظروف الموقع: يجب على المتعاقد استكمال جميع المعلومات قبل تقديم عطائه والتأكد من كفاية الأسعار المقدَّمة، وفي حال واجه صعوبات مادية أو عيوب خفية غير عادية، عليه إخطار ممثل الجهة خلال (١٠) أيام من تاريخ اكتشافها، وإلا سقط حقه في المطالبة بالتعويض.
7. معاينة الممتلكات المجاورة: يجب على المتعاقد معاينة الممتلكات المجاورة قبل البدء في أي أعمال هدم أو دعم أو ردم أو تثبيت خرسانات، وتوثيق حالتها لتحديد المسؤولية عن أي ضرر لاحق.
8. تثبيت الأبعاد: يعيّن المتعاقد مختصًا لتثبيت الأبعاد قبل البدء في التنفيذ وفق المخططات والمواصفات، ويعدّ تقريرًا يُسلَّم لممثل الجهة للموافقة عليه خلال مدة أقصاها (١٠) أيام.
9. العيوب الخفية في الموقع: عند ظهور عيب خفي أثناء التنفيذ لم يكن بالإمكان اكتشافه، يجب على المتعاقد إخطار ممثل الجهة خلال (١٠) أيام من ظهوره، وتتحمل الجهة الحكومية أي تكاليف إضافية ناتجة عن ذلك ما لم يتأخر المتعاقد في الإخطار.
10. الآثار والأشياء الثمينة: تُعدّ جميع النقود والآثار والأبنية والأشياء ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع الأعمال ملكًا خالصًا للدولة، ويلتزم المتعاقد بإبلاغ الجهة الحكومية فور العثور على أي منها.
11. حرمة الأماكن المقدسة: يلتزم المتعاقد باتباع تعليمات وأنظمة المملكة العربية السعودية التي تمنع غير المسلمين من دخول الأماكن المقدسة.
7 القسم الثالث — ممثل الجهة(المواد ٣١ – ٣٣)
1. حدود صلاحيات ممثل الجهة: يمارس ممثل الجهة صلاحياته وواجباته نيابةً عن الجهة الحكومية، وليس له صلاحية تعديل أحكام العقد أو إعفاء أي من الطرفين من التزاماته أو مسؤولياته المحددة فيه.
2. تعليمات ممثل الجهة: يكون ممثل الجهة مسؤولًا عن تزويد المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ الأعمال أو إصلاح العيوب، ويلتزم المتعاقد بالتقيد بهذه التعليمات وتوثيق تطبيقها.
3. استبدال ممثل الجهة: يجب على الجهة الحكومية إخطار المتعاقد فور اتخاذ قرار بتغيير ممثلها.
8 القسم الرابع — مسؤوليات المتعاقد(المواد ٣٤ – ٤٦)
1. الالتزامات العامة: بذل العناية اللازمة لتنفيذ وإنهاء الأعمال، توفير المهارات والكفاءات اللازمة، تمكين موظفيه السعوديين من العمل وفق التزامات السعودة، تزويد الجهة بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة، والتأكد من كفاية الأسعار المتفق عليها لتغطية كامل الأعمال.
2. مسؤولية المتعاقد أمام الجهة الحكومية: يكون المتعاقد مسؤولًا أمام الجهة الحكومية عن أي ضرر أو مطالبة أو قضايا أو تكاليف (بما في ذلك أتعاب المحاماة) ناشئة عن سوء الأداء، أو الإهمال، أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية، أو مخالفة الأنظمة السعودية.
3. مسؤولية المتعاقد أمام الغير: يكون المتعاقد مسؤولًا أمام أي طرف ثالث يلحقه ضرر نتيجة خطأ أو تقصير من المتعاقد في تنفيذه للأعمال.
4. ممثل المتعاقد في الموقع: يعيّن المتعاقد ممثلًا له في الموقع بموافقة الجهة الحكومية المسبقة، وفي حال طلب سحبه لسبب معقول يجب استبداله بآخر توافق عليه الجهة خلال (١٠) أيام.
5. التعاون مع المتعاقدين الآخرين: يجب على المتعاقد التعاون مع أي طرف ثالث تعيّنه الجهة الحكومية بناءً على تعليماتها، وألا يعيق عمل أي من المتعاقدين الآخرين الذين قد تعينهم.
6. السلامة والصحة المهنية: الامتثال الكامل لجميع الأوقات لأنظمة السلامة والصحة المهنية المعمول بها في المملكة، ويُعدّ المتعاقد مسؤولًا كاملًا عن سلامة موظفيه خلال وجودهم بالموقع.
7. إجراءات السلامة: التقيّد بجميع تعليمات السلامة، العناية بسلامة جميع الأشخاص والممتلكات في الموقع والمناطق المجاورة، وبذل قصارى الجهد لمنع تعرّض العاملين للخطر، وتحمّل نفقة لوازم الإنارة والحراسة والمراقبة الخاصة به.
8. حماية البيئة: مراعاة الأنظمة والتعليمات البيئية المطبقة على نطاق الأعمال، واتخاذ جميع الخطوات المعقولة للحد من التلوث والضجيج والأضرار الناتجة عن عمليات التنفيذ.
9. ضمان الجودة: تقديم خطة ضمان جودة لتنفيذها يعتمدها ويراجعها ممثل الجهة الحكومية قبل بدء الأعمال، تتضمن إجراءات ضبط الجودة ومطابقتها للمعايير المعتمدة.
10. نقل المعدات والمواد: تُعدّ المعدات والمواد التي قدّمها المتعاقد وخصّصها كليًا للموقع مخصصة للأعمال ولا يحق له نقلها أو نقل جزء منها دون موافقة ممثل الجهة.
11. الكهرباء والماء والغاز: يكون المتعاقد مسؤولًا عن توفير الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى التي يحتاجها لتنفيذ الأعمال على نفقته الخاصة، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً في العقد.
12. ممتلكات الجهة الحكومية: تُعدّ أي أدوات أو معدات أو مواد أخرى تُتاح للمتعاقد من قبل الجهة الحكومية ملكًا خالصًا لها، ولا يجوز للمتعاقد استبدالها أو استخدامها لغير الغرض المخصصة له.
13. موقع العمل: يقتصر المتعاقد على المساحات المخصصة له بالموقع، ويحافظ على نظافته وخلوّه من العوائق غير الضرورية طوال فترة التنفيذ، ويعيده إلى حالة جاهزة نظيفة عند إنجاز الأعمال.
14. التأمين: يلتزم المتعاقد بإصدار كافة وثائق التأمين اللازمة والمحافظة على سريانها طوال مدة العقد، وتشمل بحد أدنى: تأمينًا شاملًا على الأعمال والمعدات، تأمينًا على إصابات العمل بمبلغ لا يقل عن خمسين مليون ريال، تأمينًا ضد المخاطر البحرية عند اللزوم، تأمين مسؤولية شامل تجاه الغير، وتأمينًا على المركبات وفق أنظمة المملكة.
9 القسم الخامس — تنفيذ الأعمال(المواد ٤٧ – ٦٧)
1. بدء الأعمال: يبدأ تنفيذ الأعمال اعتبارًا من تاريخ تسليم الموقع، ولا يجوز للمتعاقد إيقاف العمل كليًا أو جزئيًا أو الامتناع عنه لأسباب لم تُذكر صراحة في العقد؛ وفي حال التأخر أو الامتناع بعد إنذار كتابي مدته (١٥) يومًا، يحق للجهة الحكومية إنهاء العقد.
2. مدة إنجاز الأعمال: يجب على المتعاقد إنجاز جميع الأعمال قبل أو بحلول موعد الانتهاء المقرر بالعقد أو أي تمديد له، وفقًا لبرنامج العمل المعتمد.
3. برنامج العمل: يقدّم المتعاقد إلى ممثل الجهة برنامجًا زمنيًا مفصلًا خلال (١٠) أيام من تاريخ مباشرة الأعمال، موضحًا فيه الترتيب الزمني، وأدوار المتعاقدين من الباطن، ومواعيد المعاينات والاختبارات، مع تقرير مساند بجداول القوى العاملة والمعدات والمواد.
4. نسبة تقدّم الأعمال: إذا تبيّن وجود بطء في التنفيذ يؤدي لتعثر الإنجاز، يصدر ممثل الجهة تعليمات ببرنامج عمل معدَّل لتسريع الإنجاز، ويلتزم المتعاقد بتنفيذه على نفقته.
5. ضمان جودة الأعمال: يكون المتعاقد مسؤولًا عن مراجعة التصاميم والمواصفات الفنية بكامل تفاصيلها، وللجهة الحكومية الحق في رفض تسلّم الأعمال غير المطابقة واسترداد المبالغ المدفوعة عنها، أو مطالبة المتعاقد بإصلاحها أو إعادة تنفيذها.
6. ضمان جودة المواد والسلع: يضمن المتعاقد أن جميع المواد والسلع الموردة مطابقة للمواصفات المطلوبة وخالية من العيوب، وللجهة الحكومية الحق في رفض تسلّم ما لا يطابق ذلك وإلزام المتعاقد باستبداله أو إصلاحه على نفقته.
7. التعبئة والتغليف والتوثيق: يتأكد المتعاقد من أن جميع المواد والسلع معبأة ومغلّفة ومحمّلة ومخزّنة وفق الأنظمة السعودية المعمول بها، ويوفّر جميع الشهادات والوثائق اللازمة بشأن استخدامها وتخزينها والتخلص منها.
8. قياس الأعمال: يقوم ممثل الجهة الحكومية بإخطار المتعاقد دوريًا بطلب تقييم أو قياس أي جزء من الأعمال حسب معايير الجودة المتفق عليها، ولا يحق للمتعاقد رفض ذلك.
9. أسلوب القياس: يجري قياس الأعمال على أساس القياسات الهندسية الصافية للكميات الفعلية لكل بند من بنود الأعمال، ما لم يرد نص خاص بشأنها في العقد.
10. الاختبارات: يوفّر المتعاقد جميع الأدوات والمواد والمعدات والعمالة الماهرة اللازمة لإجراء الاختبارات المنصوص عليها بفعالية، ويجب إخطار ممثل الجهة كتابيًا بموعد ومكان إجراء أي اختبار قبل (٢٤) ساعة على الأقل.
11. رفض تسلّم المواد والمعدات والأعمال: إذا أسفر الفحص أو المعاينة أو القياس عن وجود عيب لا يتوافق مع متطلبات العقد، يحق لممثل الجهة رفضه، ويجب على المتعاقد إزالة أو استبدال ما تم رفضه أو إعادة تنفيذه كليًا أو جزئيًا على نفقته.
12. حل النزاعات الفنية: في حال نشوب نزاع فني بين المتعاقد والجهة الحكومية يتم حله بالطرق الودية خلال (١٤) يومًا، وفي حال تعذّر ذلك يُحال لمجلس يُشكَّل من ممثلين عن الطرفين يصدر قراره بالأغلبية خلال (١٥) يومًا، مع حق أي من الطرفين اللجوء للجهة القضائية المختصة إن استمر الخلاف.
13. الإجراءات التصحيحية: يجوز لممثل الجهة الحكومية إصدار تعليمات بإخلاء الموقع من المواد أو المعدات المخالفة، أو إزالة وإعادة تنفيذ أي جزء من الأعمال المخالفة للمواصفات، على نفقة المتعاقد.
14. طلبات التغيير: يجوز للجهة الحكومية إصدار طلب تغيير وفق بند «زيادة الالتزامات وتخفيضها»، ويتم ذلك من خلال إخطار المتعاقد مرفقًا بكافة المعلومات المتعلقة بالتغيير، على أن يقدّم المتعاقد ردّه خلال (٥) أيام موضحًا فيه أثر التغيير على البرنامج الزمني والتكلفة.
15. إيقاف الأعمال: يحق للجهة الحكومية إيقاف الأعمال كليًا أو جزئيًا بقرار مكتوب، ويُعوَّض المتعاقد عن مدة الإيقاف الكلي، على ألا يتجاوز إجمالي مدة التعويض (٤٥) يومًا متصلة عن كل (٣٠) يومًا من الإيقاف.
16. زيادة الالتزامات وتخفيضها: يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة إصدار أوامر تغيير بزيادة الالتزامات بما لا يتجاوز (١٠٪) من قيمة العقد، أو تخفيضها بما لا يتجاوز (٢٠٪) من قيمته، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى إخلال بنطاق الأعمال أو طبيعتها أو توازنها المالي.
17. تمديد العقد: يُمدَّد العقد في حالات محددة تشمل: تكليف المتعاقد بأعمال إضافية، عدم كفاية الاعتمادات المالية السنوية، تأخير يعود سببه للجهة الحكومية، أو ظروف طارئة خارجة عن إرادة المتعاقد، دون فرض غرامة عليه في هذه الحالات.
18. السحب الجزئي: إذا أخلّ المتعاقد بجزء أو عدة أجزاء من الأعمال، تنذره الجهة الحكومية بإصلاح وضعه خلال (١٥) يومًا، وإذا لم يمتثل يجوز للجهة تنفيذ ذلك الجزء على حساب المتعاقد وحسم قيمته من مستحقاته.
19. تسلّم الأعمال: تُشكِّل الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعمال المنجزة عند انتهاء مدة العقد، ويبقى ضمان الأعمال ساريًا لمدة لا تقل عن سنة اعتبارًا من تاريخ التسلّم الابتدائي.
20. المسؤولية عن الأعمال: يظل المتعاقد مسؤولًا عن أي ضرر أو خسارة تنتج عن تنفيذ الأعمال متى كان هذا الضرر ناتجًا عن واقعة سابقة على استلام الجهة للأعمال وإصدار شهادة الإنجاز، ما لم يكن ذلك متعذر اكتشافه مسبقًا.
21. تقييم أداء المتعاقد: تُجري الجهة الحكومية تقييمًا دوريًا شهريًا لأداء المتعاقد، إضافة إلى تقييم نهائي بعد تنفيذ العقد، ويُحال المتعاقد إلى اللجنة المختصة في حال حصوله على تقييم أقل من (٧٠٪) في ثلاثة عقود متتالية.
10 القسم السادس — الضمانات(المواد ٦٨ – ٧٠)
1. الضمان النهائي: يقدّم المتعاقد ضمانًا بنكيًا نهائيًا بنسبة (٥٪) من قيمة العقد، وتحتفظ به الجهة الحكومية إلى أن يفي المتعاقد بجميع التزاماته ويسلّم الأعمال تسليمًا نهائيًا.
2. تمديد الضمان النهائي: للجهة الحكومية طلب تمديد سريان الضمان النهائي قبل انتهاء مدته متى دعت الحاجة لذلك، ويوجَّه الطلب مباشرة للبنك مصدر الضمان، وفي حال عدم الرد قبل انتهاء الضمان يُدفع للجهة فورًا.
3. مصادرة الضمان النهائي: للجهة الحكومية مصادرة الضمان النهائي بناءً على قرار لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة، ويُوجَّه طلب المصادرة مباشرة للبنك مصدر الضمان بشكل صريح.
11 القسم السابع — إنهاء العقد(المواد ٧١ – ٧٤)
1. إنهاء العقد من قبل الجهة الحكومية: يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد وجوبًا في حالات الرشوة أو الغش أو التزوير أو التلاعب، أو إشهار إفلاس المتعاقد أو إثبات إعساره، أو التنازل عن العقد دون موافقة. ويجوز لها إنهاؤه في حالات التأخر في المباشرة، أو وفاة المتعاقد (إن كان شخصًا طبيعيًا)، أو للمصلحة العامة مع تعويض المتعاقد عمّا لحقه من ضرر.
2. إنهاء العقد بالاتفاق: ينتهي العقد بالاتفاق بين الطرفين في حالات محددة، منها: تأخر الجهة الحكومية في تسليم موقع العمل، أو استمرار إيقاف الأعمال لمدة تتجاوز (١٨٠) يومًا، أو استحالة تنفيذ الأعمال عملًا بأحكام بند القوة القاهرة.
3. التزامات المتعاقد عند إنهاء العقد: التوقف الفوري عن أي عمل غير مصرح به، تسليم كافة وثائق العقد والتجهيزات الآلية والمواد واللوازم الموجودة في الموقع للجهة الحكومية، وإزالة كل ما عدا ذلك من اللوازم.
4. محاسبة المتعاقد عند إنهاء العقد: تحاسب الجهة الحكومية المتعاقد عن الأعمال المقبولة المنفذة فقط، وتدفع قيمة اللوازم والمواد المعتمدة قبل الإخطار بالإنهاء، ويُفرَج عن الضمان النهائي بعد إجراء التسويات اللازمة.
١٢ الشروط المالية
1. الدفعة المقدمة: يتفق الطرفان على أن تصرف الجهة الحكومية دفعة مقدمة بنسبة (١٠٪) من قيمة العقد للمتعاقد، مقابل تقديم ضمان بنكي بنفس مبلغ الدفعة المقدمة ساري المفعول حتى استرداد كامل قيمتها، وتُخصم قيمتها على أقساط من كل مستخلص بنفس نسبة الدفعة المقدمة.
2. صرف المقابل المالي: تُعدّ مستخلصات دورية أو مرحلية شهريًا وفقًا لشروط الدفع المحددة بالعقد، وتلتزم وزارة المالية بصرف أمر الدفع خلال (٤٥) يومًا من تاريخ وروده.
3. تعديل أسعار العقد: لا يجوز تعديل أسعار العقد إلا في حالات تغيير التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو حصول صعوبات مادية أثناء التنفيذ لم يكن بالإمكان توقعها، على ألا يتجاوز إجمالي التعويض عن ذلك (٢٠٪) من القيمة الإجمالية للعقد.
4. الغرامات: تُفرض غرامة تأخير عن كل يوم تأخير أو تقصير في تنفيذ الالتزامات، على ألا يتجاوز إجماليها (٢٠٪) من قيمة العقد، وغرامة عن مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات مجتمعة (٢٠٪) من القيمة الإجمالية للعقد.
5. المستخلصات: تُعدّ المستخلصات وفقًا لبند «صرف المقابل المالي» حسب البنود المنجزة فعليًا، على ألا يقل المستخلص الختامي عن (١٠٪) من مستحقات المتعاقد بعد تسليم الأعمال ابتدائيًا وتقديم شهادات الإنجاز اللازمة.
6. إقرار المخالصة: يجب على المتعاقد عند تسليم الجهة الحكومية المستخلص الختامي تقديم إقرار كتابي يثبت فيه أن هذا المستخلص يشكّل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له، على ألا يكون هذا الإقرار ساريًا إلا بعد إعادة الضمان النهائي إلى المتعاقد.